السيد السيستاني

84

منهاج الصالحين

مسألة 265 : يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين : 1 - الجب ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطئ به . 2 - العنن : وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج . مسألة 266 : يثبت الخيار للزوجة في الجب سواء أكان سابقا على العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطئ معا على الأظهر . مسألة 267 : إنما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق أي فيما إذا كان الزوج عاجزا عن وطئها وعن وطئ غيرها من النساء ، وأما لو لم يقدر على وطئها وقدر على وطئ غيرها فلا خيار لها ، ولا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدد بعده قبل الوطئ ، وأما المتجدد بعد الوطئ - ولو مرة - ففي ثبوت الخيار لها بسببه اشكال وإن كان الثبوت لا يخلو من وجه ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ . مسألة 268 : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيوب التالية : 1 - الجنون ، سواء أكان سابقا على العقد أم حادثا بعده أو بعد العقد والوطئ 2 - الخصاء ، وهو اخراج الأنثيين . 3 - الوجاء ، وهو رض الأنثيين بحيث يبطل أثرهما 4 - الجذام